نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلس الأعيان والنواب نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة :-
قانون رقم (46) لسنة 2006
قانون السلطة البحرية الأردنية
المادة (1 ):
يسمى هذا القانون ( قانون السلطة البحرية الأردنية لسنة 2006 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
التعاريف
المادة ( 2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة النقل
الوزير : وزير النقل
السلطة : السلطة البحرية الأردنية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون .
المجلس : مجلس إدارة السلطة
الرئيس : رئيس المجلس
المدير العام : مدير عام السلطة
القطاع : قطاع النقل البحري
السلطة
المادة (3):
أ- تنشأ في المملكة سلطة تسمى ( السلطة البحرية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية شريطة أن تكون القضية خارج المملكة .
ب- ترتبط السلطة بالوزير
ج- يكون المركز الرئيسي للسلطة في مدينة العقبة ولها إنشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة أو خارجها .
المادة (4):
تهدف السلطة إلى تحقيق ما يلي :
أ- تنظيم القطاع ومراقبته وتطويره بكل ما يشمل عليه من وسائط نقل ومعدات ثابتة ومتحركة وعاملين وخدمات مرافقة وملازمة وتوجيهية وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وذلك مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .
ب- تعزيز دور القطاع الخاص ومساهمته في تنمية القطاع وتطويره .
ج- تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في القطاع .
د- المساهمة في حماية البيئة البحرية ورفع مستوى السلامة البحرية .
المادة (5):
تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها المهام التالية :
أ- منح رخص ممارسة العمل في جميع أنشطة القطاع بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة وذلك مع مراعاة أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .
ب- تسجيل السفن تحت العلم الأردني .
ج - إصدار الشهادات القانونية للسفن الأردنية .
د- إصدار الوثائق الرسمية للعاملين في القطاع بما في ذلك شهادات الأهلية .
هـ- القيام بأعمال الرقابة والتفتيش البحري على السفن والمعدات البحرية داخل ميناء العقبة وضمن المياه الإقليمية الأردنية وفقا للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .
و - مراقبة أعمال الإرشاد والقطر البحري والملاحة الساحلية ضمن المياه الإقليمية الأردنية .
ز- متابعة أعمال البحث والإنقاذ البحري ضمن المياه الإقليمية الأردنية وخارجها .
ح - التحقيق في الحوادث البحرية ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعلى السفن الأردنية أينما وجدت .
ط - التوصية للوزارة بالاتفاقيات البحرية الثنائية والإقليمية والدولية ومتابعة تنفيذها .
ي- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمجالس والاتحادات واللجان البحرية الإقليمية والدولية ومتابعة فعاليتها .
ك- التعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بعمل السلطة .
ل- إعداد الدراسات وجمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بالقطاع وتبويبها وتحليلها وإصدار النشرات والتقارير الدورية عن نشاط القطاع .
م- ممارسة صلاحيات دائرة ميناء العقبة المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول .
المادة ( 6):
تتألف السلطة مما يلي :
أ- المجلس
ب- المدير العام
ج- الجهاز التنفيذي
المجلس
المادة ( 7):
أ- يشكل المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من :
1- المدير العام نائباً للرئيس
2- مدير عام مؤسسة الموانئ
3- قائد القوات البحرية الملكية
4- ثلاثة أشخاص من الجنسية الأردنية من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال النقل البحري ، اثنان منهم من القطاع الخاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، ويجوز بالطريقة ذاتها إجراء تغيير على عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته .
ب- يمارس نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه أو أي صلاحية أخرى يفوضها له على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً .
ج- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على تنسيب الوزير .
المادة(
:
أ- لا يجوز أن يكون لأعضاء المجلس أو لأزواجهم أو لأصولهم أو لفروعهم منفعة مباشرة أو غير مباشرة في أي استثمار في القطاع طيلة مدة عضويته .
ب- إذا خالف عضو المجلس أحكام هذه المادة فيلاحق بجريمة استثمار الوظيفة أو إساءة الائتمان ويكون ملزماً برد جميع المبالغ التي حصل عليها من جراء تلك المخالفة بالإضافة إلى التعويض الذي يستحق لأي جهة لحق بها ضرر من ذلك .
المادة(9):
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :
أ- تنفيذ السياسة العامة للوزارة المتعلقة بالقطاع وفقاً لخطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وإقرار الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لها .
ب- استثمار أموال السلطة في الأوجه وبالطريقة التي يوافق عليها مجلس الوزراء.
ج- عقد اتفاقيات القروض اللازمة لأعمال السلطة بموافقة من مجلس الوزراء .
د- إبرام العقود والاتفاقيات مع الغير وتفويض من ينوب عن السلطة بتوقيعها .
هـ- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي في السلطة وجدول تشكيلات الوظائف ووصفها الوظيفي .
و- تحديد أعضاء المجلس المفوضين بالتوقيع نيابة عنه في الشؤون التي يحددها لهذه الغاية .
ز- اعتماد بنك أو أكثر من البنوك العاملة في المملكة أو خارجها لإيداع أموال السلطة .
ح- إقرار مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير
السنوي عن أعمالها وأنشطتها ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ط- تعيين مدقق حسابات قانوني للسلطة وتحديد أتعابه .
ي- إعداد مشروعات الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء .
ك- وضع التعليمات المتعلقة بعمل السلطة وإجراءاتها.
ل- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدة المجلس على قيامه بمهامه .
م- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها عليه.
المادة(10):
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة واحدة كل شهرين أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه على الأقل ، وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً في محضر الاجتماع .
ب- على الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب خطي من ثلاثة من أعضائه على الأقل وخلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب .
ج- للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه في الموضوعات المطروحة عليه دون أن يكون له حق التصويت .
د- يعين المدير العام أحد موظفي السلطة أمين سر للمجلس يتولى إعداد جداول اجتماعاته وتدوين وقائعها ومحاضرها وحفظ السجلات والملفات الخاصة به ومتابعة تنفيذ قراراته .
المادة(11):
أ- تنتهي العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :
1- الاستقالة .
2- التغيب عن حضور جلستين متتاليتين أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله المجلس.
3- فقدان أحد شروط العضوية.
ب- إذا شغرت لأي سبب من الأسباب الواردة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة عضوية أي من أعضاء المجلس المعينين وفقاً لأحكام البند (4) من الفقرة ( أ ) من المادة (7) من هذا القانون فيتم تعيين عضو جديد بدلاً منه لإكمال مدة العضوية الشاغرة . .
المدير العام والجهاز التنفيذي
المادة ( 12):
يعين المدير العام من ذوي الكفاءة والخبرة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة (13):
- يكون المدير العام رئيساً للجهاز التنفيذي للسلطة ومسؤولاً عن حسن سير أعمالها الإدارية والمالية والفنية ويمثلها لدى الغير ، ويتولى المهام والواجبات التالية :-
أ- تطبيق السياسة العامة للسلطة وبرامجها وتنفيذ التعليمات والقرارات التي يصدرها المجلس.
ب- إعداد البرامج والخطط والمشاريع المتعلقة بتطوير القطاع وعرضها على المجلس لدراستها وإقرارها .
ج- إدارة الجهاز التنفيذي للسلطة والإشراف على أعمال الموظفين والمستخدمين .
د- اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للسلطة بما في ذلك أنواع الوظائف ووصفها الوظيفي وتوفير الإمكانات البشرية والفنية اللازمة لقيام السلطة بواجباتها .
هـ- تنسيق العمل بين السلطة والجهات الأخرى ذات العلاقة .
و- إعداد مشروع الموازنة العامة السنوية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للسلطة والتقرير السنوي عن أعمالها وأنشطتها وعرضها على المجلس.
ز- ممارسة صلاحيات المدير المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية الساري المفعول .
ح- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه المجلس بها لها علاقة بعمل السلطة .
المادة (14):
- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لأي من موظفي السلطة المختصين على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً وفقاً لمتطلبات العمل .
الأمور المالية
المادة (15):
يكون للسلطة موازنتها المستقلة ، وتبدأ السنة المالية للسلطة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها ، أما السنة المالية الأولى للسلطة فتبدأ من تاريخ مباشرتها لعملها وتنتهي في نهاية السنة ذاتها .
المادة (16):
- تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي :-
أ- أي دعم تقدمه الحكومة للسلطة في الموازنة العامة .
ب- الرسوم والضرائب والعوائد التي تتأتى للسلطة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ج- الأجور وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة للغير.
د- الغرامات المتأتية من تطبيق العقوبات الواردة في التشريعات النافذة والمتعلقة بمهام السلطة المحددة في هذا القانون.
هـ- ريع استثمار أموال السلطة .
و- المساعدات والتبرعات والهبات والقروض وأي موارد أخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (17):
أ- تعتمد السلطة في تنظيم حساباتها معايير المحاسبة الدولية المعتمدة ويتم تدقيق حساباتها من قبل مدقق حسابات قانوني .
ب- تحتفظ السلطة باحتياطات مالية تصل في حدها الأعلى إلى مثل إجمالي نفقاتها السنوية كما هي واردة في موازنة السنة السابقة لتغطية كلفة المشاريع غير المدرجة في موازنتها ويحول الفائض عن ذلك إلى الخزينة العامة.
المادة (18):
أ- تعتبر أموال السلطة أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به.
ب- تتمتع السلطة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة .
ج- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات السلطة وتدقيقها .
أحكام عامة
المادة (19):
أ- تؤول ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، إلى السلطة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات بما فيها الأراضي والعقارات والأبنية والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة إلى مؤسسة الموانئ والضرورية لعمل السلطة لغايات تنفيذ واجباتها والقيام بمسؤولياتها.
ب- ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون لدى وزارة النقل ومؤسسة الموانئ الذين تحتاج إليهم السلطة بكامل حقوقهم وامتيازاتهم والالتزامات المترتبة عليهم وتعتبر خدماتهم السابقة لدى أي من هاتين الجهتين جزءاً من خدماتهم لدى السلطة .
المادة (20):
أ- تستوفي السلطة الأجور والرسوم والعوائد مقابل الخدمات التي تقدمها وتحدد مقاديرها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر لهذه الغاية .
ب- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام الموظفين .
ج- تبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وقانون مؤسسة الموانئ رقم (36) لسنة 1985 والمتعلقة بمهام وواجبات السلطة المحددة في هذا القانون سارية المفعول إلى أن تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ العمل به وتحل السلطة ومديرها العام محل مؤسسة الموانئ ومديرها العام حيثما ورد النص عليهما في أي من تلك الأنظمة والتعليمات .
المادة (21):
- لا يعمل بأحكام أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون .
المادة (22):
- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .