احلى عالم ... عالم طلاب الوليد *** الاشتراك مجاني***
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
اعزائنا الزوار ... المنتدى الآن قيد التطوير ... سيتم فتح باب التسجيل خلال 3 ايام ... نعدكم بأن نقدم لكم كل ما هو جديد دائما ... مع تحيات ليث واحمد مناصرة ... الادارة الرسمية للمنتدى ***
سيتــــــ بيع المنتدى ــــــــم خلال الايام القادمة بالمزاد العلني على الراغبين الاتصال على : 0788989156 0785240730 ومن ومن خارج الاردن 00962785240730+ 00962788989156

 

 المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد خالد محمود الشيخ غان
نسور الوطن
نسور الوطن



المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 24/04/2008

المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير Empty
مُساهمةموضوع: المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير   المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير Emptyالأربعاء أبريل 30, 2008 8:13 am

المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير..... بقلم المحامي الاستاذ فراس سليمان القضاة
المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير في القانون الأردني (1/2)

بقلم المحامي الاستاذ فراس سليمان القضاة


يقوم القانون بدور المنظم لعلاقات أفراد المجتمع بعضهم ببعض ، و حماية حقوق الدولة و المجتمع و أفراده العامة و الخاصة ، و تنظيم التمتع بهذه الحقوق ، كما يحدد القانون مسؤولية مخالفة أحكامه ، بمجموعة من القواعد المحددة الملزمة و المستمدة من الإرادة الجماعية لافراد المجتمع ، و التي تحرم بعض التصرفات أو أنماط السلوك التي تعتبر خروجا عن هذه الارادة ، بتجريمها و معاقبة مرتكبيها ، لا لتحقيق الرغبة في الانتقام من المجرم إنما لتحقيق الردع العام و الخاص ، و الحد من ارتكاب هذه الجرائم .

و يعد موضوع السير على الطرق من أكثر الموضوعات الحديثة التي افرد لها القانون اهتماما خاصا ، بتنظيمها و تحديد المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير ، و فرض العقوبات على المخالفين للقواعد القانونية الناظمة للسير على الطرق ، لا للإيلام أو الانتقام من المخالفين كما ذكرت إنما لتحقيق الردع العام لأفراد المجتمع ، و ردع المخالف و محاولة منعه من تكرار المخالفة مرة أخرى ، و بالتالي الحد من حوادث السير و خطورتها على الأرواح و الممتلكات .

و يتطلب الحديث عن دور القانون في الحد من حوادث السير و خطورتها البحث في القواعد القانونية الناظمة للسير على الطرق و الحديث عن المسؤولية القانونية الناجمة عن مخالفتها .


المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير .

تحكم المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير مجموعة من القواعد القانونية المختلفة الناظمة للسير على الطرق ، و المحددة للمسؤولية القانونية الناجمة عنها ، و هي قواعد تضمنتها مجموعة من القوانين المختلفة التي عالجت الموضوع بشكل مباشر كقانون السير ، و نظام التامين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات لسنة 2001أو بشكل غير مباشر كقانون العقوبات و القانون المدني .

و تنقسم المسؤولية القانونية عن حوادث السير إلى مسؤولية جزائية تثور عند ارتكاب الشخص لجريمة يعاقب عليها القانون ومتعلقة بالسير على الطرق ، و إلى مسؤولية مدنية تتمثل بضمان الضرر الناتج عن حوادث السير بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو ما يسمى بالتعويض العيني كالقيام بإعادة بناء السور المهدوم بسبب ارتطام المركبة به ،أو تتمثل بالتعويض المادي في حال تعذر إعادة الحال إلى ما كانت عليه كالتعويض عن الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير .


المسؤولية الجزائية الناجمة عن حوادث السير:

حدد المشرع الأردني المسؤولية الجزائية الناجمة عن حوادث السير بقانون العقوبات الذي يشكل المبدأ الأساسي في الجريمة و العقاب ، و بقانون السير و الأنظمة و التعليمات الصادرة بموجبه و هو القانون المختص بتنظيم سير المركبات على الطرق و ترخيصها و منح رخص قيادتها و الشروط الواجب توافرها في المركبات و السائقين .

و تضمن القانونان مجموعة من الجرائم و العقوبات المتعلقة بتنظيم السير على الطرق و حوادث المرور

وهذه الجرائم هي :


اولا : جريمة التسبب بالوفاة أو القتل غير المقصود :

إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة و يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين إذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز امني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم .


ثانيا : جريمة الإيذاء غير المقصود :

اذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بإحداث عاهة دائمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات مع سحب رخصة السوق أو وقف العمل بها لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة و يوقف العمل بالرخصة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين اذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لاذ بالفرار ولم يبلغ أي مركز امني أو دورية شرطة بعد ارتكاب الجرم ، و في حال إفضاء الإيذاء غير المقصود إلى مرض أو تعطيل تزيد مدته عن عشرين يوم يعاقب سائق المركبة بالحبس من شهر إلى سنة أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينار، و اذا أفضى الإيذاء غير المقصود إلى مرض أو تعطيل تقل مدته عن عشرين يوما يعاقب سائق المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر أو بغرامة لا تتجاوز العشرة دنانير ،و تعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه اذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز العشرة أيام .

ويلاحق السائق على جرائم القتل و الشروع بالقتل و الإيذاء و الإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة المقصودة أو العمدية ، إذا ثبت تعمد ارتكاب الجريمة كفعل الدهس المتعمد أو أن يتعمد السائق الاصطدام بمركبة أخرى ، و على كل حال فان الحكم على قصد المجرم و نيته هي مسألة وقائع يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ، و على الأغلب الأعم فان الجرائم الناتجة عن حوادث السير السابق ذكرها هي جرائم غير عمدية.


ثالثا : الجرائم المتعلقة بحماية الطرق العامة و حرية المرور و سلامته :

تضمن قانون العقوبات الأردني مجموعة من الجرائم -مخالفات - متعلقة بحماية الطرق العامة و حرية المرور و سلامته و قسمها القانون من حيث العقوبة المفروضة على هذه المخالفات إلى قسمين :


القسم الأول :

1.جريمة تخريب الساحات والطرق العامة .

2.جريمة حرث أو زرع أو غرس بدون تفويض ، ارض تقع ضمن مسافة خمسة وسبعين سنتمترا من حافة الطريق العامة .

3. جريمة نزع اللوحات والأرقام الموضوعة في منعطفات الشوارع أو على الأبنية والعلامات الكيلومترية والصوى أو تخريبها.

و عاقب قانون العقوبات فاعل هذه الجرائم بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة حتى خمسة دنانير .


القسم الثاني :

1.جريمة الإقدام على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة أو بارتكابه أي خطا آخر .

2. جريمة زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه أو تركه عليها أي شيء يمنع حرية المرور وسلامته أو يضيقها ، أو أعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.

3.جريمة إهمال التنبيه نهارا والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال الماذون له بوضعها على الطريق العامة.

4.جريمة إطفاء القناديل أو الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة أو نزعها أو أتلفها أو أزال أو اطفا ضوءا وضع للتنبيه إلى وجود حفرة أحدثت فيها أو على وجود شيء موضوع عليها .

5. جريمة رمي أو وضع أقذارا أو كناسة أو أي شيء آخر على الطريق العامة .

وعاقب قانون العقوبات فاعل هذه الفئة من الجرائم بالغرامة حتى خمسة دنانير وتنزع وتنقل الإعلانات أو المواد التي تزحم الطريق على نفقة الفاعل .


رابعا الجرائم المتعلقة بتنظيم السير و مخالفة قواعد وشواخص المرور:

تضمن قانون السير الأردني مجموعة من الجرائم -مخالفات - المتعلقة بتنظيم السير و مخالفة قواعد و شواخص المرور و العقوبات المفروضة عليها ،و أوجب المشرع تطبيق أي نص وارد في قانون أخر يفرض عقوبة اشد على ارتكاب المخالفات الوارده في قانون السير ،الذي قسم هذه المخالفات من حيث العقوبة المفروضة على مرتكبيها إلى عدة أقسام و هي :

مخالفات القسم الأول :

1.قيادة مركبة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المشروبات الكحولية بنسبة تزيد على الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم.

2. قيادة مركبة تحمل مواد خطرة أو مواد قابلة للانفجار داخل الأماكن المأهولة.

3. عدم تبليغ السائق أول مركز امني أو دورية شرطة بحادث سير ارتكبه أدى إلى إصابة شخص .

4. استعمال المركبة في غير أغراض تسجيلها وترخيصها أو استعملت مقابل اجر (2) نقطتين .

يعاقب مرتكب أي من هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين وتسحب رخصة السوق لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر ، و لا تستبدل عقوبة الحبس بالغرامة، و تضاعف العقوبة اذا تسبب سائق الركبة المخالف بحادث سير .


مخالفات القسم الثاني :

1. تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء (4) نقاط.

2. قيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق قانونية أو أثناء حجز الرخصة أو وقف العمل بها (4) نقاط .

3. قيادة مركبة برخصة سوق غير أردنية أثناء وقف العمل برخصة السوق الأردنية أو حجزها .

4. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر للسير بأكثر من أربعين كيلومترا في الساعة (3) نقاط .

5. قيادة مركبة عكس الاتجاه المقرر للسير على الطرق والشوارع مفصولة الاتجاهات بجزر وسطية (4) نقاط .

6. قيادة المركبة ليلا دون توافر أو استخدام أنوار الطريق الأمامية أو أنوار القياس الخلفية المقررة بطريق غير مضاء (3) نقاط .

7. قيادة مركبة تحمل حمولة بارزة بصورة خطرة خلافا لأحكام القانون والأنظمة أو تنسكب أو تتسرب منها زيوت أو مواد خطرة على الطريق العام (2) نقاط.

8. قيادة المركبة بطريقة متهورة تشكل خطرا على مستعملي الطريق والممتلكات .

9. إجراء سباق على الطرق والشوارع العامة دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة .

10. ترك المركبة على الطرق الخارجية دون وضع عاكسات أو أنوار تحذيرية .

11. فرار السائق من مكان حادث نجم عنه أضرار مادية .

12. استعمال السيارة الخصوصية مقابل اجر في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (45) من قانون السير .


يعاقب كل من ارتكب أيا من هذه المخالفات بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد على ثلاثة اشهر أو بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (100) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ،و يجوز استبدال عقوبة الحبس بالغرامة بشرط ان لا تقل قيمة الغرامة عن الحد الأعلى للغرامة المفروضة على هذه المخالفات ، و تضاعف العقوبة اذا تسبب سائق الركبة المخالف بحادث سير .


مخالفات القسم الثالث :

1. التجاوز الخاطىء في الحالات التي يمنع التجاوز فيها (2) نقاط .

2. عدم الالتزام بالمسرب أو تغيير المسرب بشكل مفاجىء (2) نقاط.

3. عدم التقيد بشاخصة ( قف) (2) نقاط .

4. مخالفة اولويات المرور للمركبات .

5. قيادة المركبة بسرعة تزيد على الحد المقرر بأكثر من (20) كيلومترا ولا تتجاوز (40) كيلومترا في الساعة(1) نقطة واحدة .

6. عدم إعطاء الأولوية للمشاة على الممرات المخصصة لعبورهم (1) نقطة واحدة .

7. عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية أو لمركبات الإسعاف والإنقاذ أو النجدة أثناء قيامها بمهامها .

8. قيادة مركبة بشكل يؤدي إلى إحداث الضوضاء أو الإزعاج أو التسبب بإعاقة السير في المواكب.

9. تدريب شخص دون السن القانونية ما لم يكن حاصلا على موافقة مسبقة من الوزير على ذلك .

10. سماح مالك المركبة أو حائزها بقيادة المركبة من غير المرخص له بقيادة مركبة.

11. قيادة مركبة دون وجود فرامل ( الكوابح ) .

12. قيادة مركبة تنفث الدخان أو تخرج أي مواد ملوثة أخرى بنسب تتجاوز ما هو محدد في القانون.

13. طرح أو سكب أو تسرب حمولات المركبات كالحجارة والأتربة والنفايات والمياه العادمة أو أي مواد أخرى تشابهها (2) نقاط .

14. قيادة مركبة بلوحة أرقام مزورة أو دون لوحات أرقام .

15. مخالفة تصريح نقل الحمولات ذات الأحجام الكبيرة .

16. عدم اتخاذ الاحتياطيات اللازمة لتثبيت الحمولة أو إحكام تغطيتها (2) نقاط .

17. قيادة مركبة برخصة لا تخوله فئتها حق قيادتها(2) نقاط .

18. وقوف مركبات الشحن الكبيرة والقلابات داخل الأحياء السكنية .

يعاقب كل من ارتكب أيا من هذه المخالفات بغرامة لا تقل عن (30) دينارا ولا تزيد على (60) دينار.


مخالفات القسم الرابع :

1. القيادة عند المنعطفات بشكل خاطىء .

2. عدم تخفيف السرعة عند الاقتراب من المدارس والتقاطعات والمنعطفات .

3. عدم ترك مسافة أمان كافية أثناء التتابع في حالة قيادة المركبة .

4. قيادة المركبة دون إضاءة الأنوار عند وجود الضباب وعدم وضوح الرؤية .

5. قيادة سيارات الشحن والحافلات والركوب المتوسطة بشكل متواصل لمدة أطول من المدة المقررة في الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

6. الدوران بالمركبة في الأماكن الممنوع الدوران فيها بموجب شاخصة.

7. عدم التزام سيارات الشحن والحافلات وسيارات الركوب المتوسطة والمركبات الإنشائية والزراعية بالسير على المسرب الأيمن من الطريق متعدد المسارب.

8. عدم التزام الجانب الأيمن من الطريق عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى للسرعة المسموح بها على الطريق .

9. استخدام الضوء العالي عند التلاقي مع المركبات .

10. الرجوع للخلف بصورة تؤدي إلى عرقلة السير .

11. قيادة المركبة بعكس اتجاه السير .

12. عدم صلاحية إطارات المركبة .

يعاقب كل من ارتكب أيا من هذه المخالفات بغرامة لا تقل عن (20) دينارا ولا تزيد على (50) دينار .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المسؤولية القانونية الناجمة عن حوادث السير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
احلى عالم ... عالم طلاب الوليد *** الاشتراك مجاني*** :: حوادث السير :: ملتقى طلاب الوليد يرحب بكم-
انتقل الى: